صفحة جزء
( ولا من معتقل اللسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس ) وقدر الامتداد سنة وقيل : إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان كأخرس قالوا وعليه الفتوى درر سيجيء في مسائل شتى .


( قوله بالإشارة ) متعلق بتصح المقدر بعد أداة النفي ( قوله وقيل إن امتدت لموته جاز ) قال في الكفاية : وذكر الحاكم رواية عن أبي حنيفة إن دامت العقلة إلى الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ، لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله فكان كالأخرس قالوا وعليه الفتوى ا هـ .

قال السائحاني : سواء طالت المدة أو قصرت والقول الأول مشروط بالامتداد سنة ، وإن لم يتصل بها الموت هذا ما يظهر من كلامهم ( قوله درر ) وبه جزم في متن المواهب

التالي السابق


الخدمات العلمية