صفحة جزء
( والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم ولو ) اجتمع ( له قرابتان ) لو تفرقتا ( في شخصين حجب أحدهما الآخر فإنه يرث بالحاجب وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ) ( عندنا كما قدمناه ) للبنتين الثلثين قلت ( ولا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم ) أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمه لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس كذا في الجوهرة قال وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان وما لا فلا انتهى وصححه في الظهيرية


( قوله : فإنه يرث بالحاجب ) كما لو تزوج مجوسي أمه زاد في سكب الأنهر أو وطئ مسلم أو غيره لشبهة فولدت بنتا فماتت البنت عن أمها وهي جدتها ترث بالأمومة فقط لأن الأم تحجب الجدة ( قوله : يرث بالقرابتين ) كما لو ماتت الأم المذكورة عن بنتها وهي بنت ابنها ترث النصف بكونها بنتا والسدس تكملة الثلثين بكونها بنت ابن ( قوله : عندنا ) أما عند الشافعي فيرث بأقواهما كما قدمناه قبيل باب العول ( قوله : ولا يرثون إلا بأنكحة مستحلة عندهم ) محترز قوله بالقرابتين والفرق أن هذه الأنكحة غير ثابتة في حكم الإسلام على الإطلاق بخلاف القرابة لأن النسب يستحق به الميراث ولو كان سببه محظورا كما في النكاح الفاسد والوطء بشبهة مقدسي وفيه ولو ثبت حرمة مصاهرة بين زوجين فحدث بينهما ولد فمات الأب منع إرثه القاضي سليمان وقال شيخ الإسلام السغدي يرث ا هـ سائحاني قلت : وقد نظم هذه المسألة في الوهبانية هنا فراجع شروحها ( قوله : كتزوج مجوسي أمه ) أي فلو مات أحدهما عن الآخر ورث بالنسب لا بالزوجية ( قوله : وكل نكاح إلخ ) وذلك كالنكاح بلا شهود أو في عدة كافر معتقدين حله بخلاف المحارم أو في عدة مسلم فإنهما لا يقران عليه وقد جعل في الجوهرة هذا ضابطا للنكاح الجائز والنكاح [ ص: 800 ] الفاسد أي لما يثبت به الإرث وما لا يثبت

التالي السابق


الخدمات العلمية