صفحة جزء
وغرس الأشجار إلا لنفع [ ص: 661 ] كتقليل نز ، وتكون للمسجد


( قوله كتقليل نز ) النز : بفتح النون وكسرها وبالزاي المعجمة ، ما يتحلب من الأرض من الماء ، يقال : نزت الأرض صارت ذات نز ، كذا في الصحاح . مطلب في الغرس في المسجد

قال في الخلاصة : غرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد ، بأن كان المسجد ذا نز والأسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز . ا هـ . وفي الهندية عن الغرائب : إن كان لنفع الناس بظله ، ولا يضيق على الناس ، ولا يفرق الصفوف لا بأس به ، وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف ، أو كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره . ا هـ .

هذا ، وقد رأيت رسالة للعلامة ابن أمير حاج بخطه متعلقة بغراس المسجد الأقصى رد فيها على من أفتى بجوازه فيه ، أخذا من قولهم : لو غرس شجرة للمسجد فثمرتها للمسجد ، فرد عليه بأنه لا يلزم من ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور لأن فيه شغل ما أعد للصلاة ونحوها ، وإن كان المسجد واسعا أو كان في الغرس نفع بثمرته ، وإلا لزم إيجار قطعة منه ، ولا يجوز إبقاؤه أيضا ، لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس لعرق ظالم حق } " لأن الظلم وضع الشيء في غير محله ، وهذا كذلك إلخ ما أطال به . ورأيت في آخر الرسالة بخط بعض العلماء أنه وافقه على ذلك المحقق ابن أبي شريف الشافعي

التالي السابق


الخدمات العلمية