[ ص: 364 ] فصل فإذا 
بلغت المائتين اتفق الفرضان ، فيخير المالك ، للأخبار ، واختاره 
أبو بكر  وابن حامد  وجماعة ، قال 
ابن تميم    : والأكثر ، قال صاحب المحرر : وقد نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على نظيره في زكاة البقر ، ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : تجب الحقاق . 
وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الشرح ، وهو قول ( 
هـ     ) على أصله ، كما سبق ، وأوله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  وغيره على صفة التخيير ، وقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الأحكام السلطانية أن الساعي يأخذ أفضلهما ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) وعين 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  وغيرهما ما وجد [ عنده ] منهما . ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ( و ) وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ، ولم أجد تصريحا بخلافه ، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد ، ولا وجه له .