صفحة جزء
والكتان مثله ، ذكره القاضي ، وكذا القنب ، وذكر بعضهم : [ ص: 408 ] إن وجبت فيه ففيهما احتمالان ( م 3 )


( مسألة 3 ) قوله : والكتان مثله ، ذكره القاضي ، وكذا القنب ، وذكر بعضهم : إن وجبت فيه ففيهما احتمالان ، انتهى . قال في الرعاية الصغرى والحاويين : وفي الكتان والقنب وجهان ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى في الكتان ، أحدهما يجب فيهما ، قدمه في الرعاية الكبرى في القنب ، قال الشارح : وإذا قلنا بوجوب الزكاة في القطن احتمل أن تجب في الكتان والقنب ، واقتصر عليه ، وهو الصواب ، والرواية الثانية لا تجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية