صفحة جزء
فصل ولا زكاة في ذلك كله حتى يبلغ نصابا ، قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ( و م ش ) وأبي يوسف ومحمد ، فلا تجب في أقل من ذلك ( هـ ) لقوله عليه السلام { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . متفق عليه ، ولأنه وقت كماله ولزوم الإخراج ، ولم يعتبر له الحول ( ع ) لتكامل النماء عند الوجوب ، وعنه : يعتبر نصاب النخل والكرم رطبا وعنبا ، ( خ ) اختاره الخلال وصاحبه ، والقاضي وأصحابه ، مع أن القاضي ذكر أن الأول أصح الروايتين ، ويؤخذ عشر ما يجيء منه ، وعنه : عشره يابسا

التالي السابق


الخدمات العلمية