صفحة جزء
ونصاب ما لا يكال كالقطن والزعفران والورس بالوزن ألف وستمائة رطل عراقية ، في اختياره في المجرد والمغني ، واختار في الخلاف [ والهداية ( م 7 ) ومنتهى الغاية بلوغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى ، زاد [ ص: 415 ] في الخلاف ] : إلا العصفر فإنه تبع للقرطم ; لأنه أصله ، فاعتبر به ، فإن بلغ القرطم خمسة أوسق زكى ، وتبعه العصفر ، وإلا فلا ، وقيل : يزكى قليل ما لا يكال وكثيره ( و ش ) ومنهم من خصه بالزعفران ، ولا فرق ، وقيل نصاب زعفران وورس وعصفر خمسة أمناء ، جمع منا ، وهو رطلان ، وهو المن وجمعه أمنان .


[ ص: 414 ] مسألة 7 ) قوله : ونصاب ما لا يكال ، كالقطن والزعفران والورس ، [ بالوزن ] ألف وستمائة رطل عراقية ، في اختياره في المجرد والمغني ، واختار في الخلاف والهداية ومنتهى الغاية بلوغ قيمته أدنى نبات يزكى ، زاد في الخلاف : إلا العصفر فإنه تبع للقرطم ، انتهى . وأطلقهما في المذهب ، القول الأول وهو الصحيح اختاره من ذكره المصنف ، وقدمه في الشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم والرعايتين والفائق وغيرهم ، واختاره ابن منجى في شرحه ، وجزم به في الإفادات ، والقول الثاني احتمال القاضي في التعليق ، واختاره أبو الخطاب في الهداية ، والمجد في شرحه ، والقاضي في الخلاف ، وجزم به في الخلاصة ، وقدمه في الحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية