صفحة جزء
وإن سقى نصف السنة بكلفة ، ونصفها بغيرها ، وجب ثلاثة [ ص: 421 ] أرباع عشره ، فإن كان أحدهما أكثر فالحكم له ( و هـ م ش ) فإن جهل قدر ذلك وجب العشر ، نص على ذلك .

وقال ابن حامد : إن سقى بأحدهما أكثر وجب القسط ( و ق ) فإن جهل القدر جعل بكلفة المتيقن ، والباقي سيحا ، ويؤخذ بالقسط ، وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقراء ، وكذا كلام من أطلق وجوب العشر إن أمكن ، وإلا فالمراد على المذهب ، ويتوجه احتمال في جهل القدر ثلاثة أرباع العشر ، لتقابل الأمرين ( و ش ) والاعتبار بالأكثر فيما يغذيه ، نص عليه ، وقاله القاضي .

وقال أيضا : بعدد السقيات ، وقيل باعتبار المدة ، وأطلق ابن تميم ثلاثة أوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية