صفحة جزء
واختلف عنه في مقداره ، ويعمل ولي الأمر باجتهاده إن كان مجتهدا في الجنس الذي تجب فيه وفي القدر المأخوذ منه ، قال في الأحكام السلطانية : فإن كان من سبق من الأئمة والولاة قد اجتهد رأيه في الجنس الذي تجب فيه ، وفي القدر المأخوذ منه ، وحكم فيها حكما أنفذه وأمضاه ، استقر حكمه في الأجناس التي يجب فيها حق المعدن ، ولم يستقر حكمه في القدر المأخوذ ; لأن حكمه في الجنس معتبر بالمعدن الموجود ، وحكمه في القدر معتبر بالعامل المفقود ، كذا قال ، وهذا يشبه تغيير ما فعله الأئمة في أرض العنوة من وقفه وقسمه ، وفي الجزية والخراج هل يجوز تغييره ، ويأتي ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية