صفحة جزء
وهل للإمام طلب النذر والكفارة ؟ على وجهين [ ص: 559 ] م 6 ) أحدهما له ذلك ، نص عليه في كفارة الظهار .

وقال الحنفية : إذا أخذ الخوارج زكاة السائمة فقيل : تجزئ ; لأن الإمام لم يحمهم ، والجباية بالحماية ، وقيل : لا ; لأن مصرفها للفقراء ولا يصرفونها إليهم ، ولهم قول ثالث : إن نوى التصدق عليهم أجزأ ، وكذلك الدفع إلى كل جائر ; لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء


[ ص: 559 ] مسألة 6 ) قوله : وهل للإمام طلب النذر والكفارة ؟ على وجهين ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعايتين ، وصاحب الحاويين ، إحداهما له ذلك ، نص عليه في الكفارة والظهار ، قاله المصنف ( قلت ) : وهو الصواب ، قال ابن تميم وهو المنصوص في كفارة الظهار ، قال في الرعاية الكبرى : وله طلب كفارة الظهار ، نص عليه ، وفي النذر وبقية الكفارات ، وقيل : مطلقا وجهان ، انتهى . والوجه الثاني ليس له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية