صفحة جزء
ويصح من معضوب وأجير خدمة بأجرة أو لا ، وتاجر ولا إثم . نص على ذلك ( و ) . وقال في الفصول والمنتخب وغيرهما : والثواب بحسب الإخلاص ، قال أحمد : لو لم يكن معك تجارة كان أخلص ، ورخص في التجارة والعمل في الغزو ثم قال : ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا . وسبق فيما يبطل الصلاة . وسبق في ستر العورة الحج بمال مغصوب ، والأبوان كغيرهما إلا من له أن يتملك فيتملك . وقيل : ما فعل بمال ابنه جاز [ والله أعلم ]

التالي السابق


الخدمات العلمية