صفحة جزء
إن مذى باستمناء وذكر القاضي رواية : يفدي بمجرد النظر ، أنزل أو لا ، ومراده إن كرره . وأخذها من نقل الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد : عليه شاة ، وحمله الشيخ وغيره على لمس أو مذي ، لنظره عليه السلام إلى نسائه ، وكذا أصحابه ، ولا حجة فيه ; لأنه قضية عين ، وقد يؤخذ من كلامه هذا جوازه لشهوة ، ولهذا في الرعاية : وقيل إن كرر النظر حرم ، وإلا كره .

التالي السابق


الخدمات العلمية