صفحة جزء
وإن باعه بإذن بعد حل الدين أو بشرط رهن ثمنه مكانه صح وصار رهنا ، في الأصح [ وبدونهما يبطل الرهن ، وقيل : لا ، ويشترط تعجيل دينه المؤجل من ثمنه لا يصح البيع وهو رهن ، وقيل : يصح ويكون الثمن رهنا في الأصح ] وذكر الشيخ صحة الشرط ، وذكره في الترغيب ، وأن الثواب في الهبة كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية