صفحة جزء
وإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه [ ص: 223 ] لم يسقط ، وهل يسقط حقه ؟ فيه وجهان ( م 18 )


( مسألة 18 ) قوله : فإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه لم يسقط ، وهل يسقط حقه ؟ فيه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في المغني والشرح والفائق ( أحدهما ) يسقط حقه ، اختاره القاضي ( والوجه الثاني ) لا يسقط ( قلت ) وهو الصواب ، لأنه أسقط وأبرأ من شيء لا يملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية