صفحة جزء
وله أن يركب ويحلب حيوانا ، على الأصح ، بقدر نفقته ، وذكر جماعة : مع غيبة ربه ، ولا ينهكه ، نص عليه ، ونقل حنبل ويستخدم العبد ، وبإذن الراهن يجوز إن كان بغير قرض ، نص عليهما .

وفي المنتخب : أو جهلت المنفعة ، وكره أحمد أكل الثمرة بإذنه ، ونقل حنبل : لا يسكنه إلا بإذنه ، وله أجر مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية