صفحة جزء
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ، وعنه خمسة عشر ( و ) وقيل عليهما : وليلة ، وعنه لا توقيت فيه ، كأكثره ، وعنه إلا في العدة ، وأقل زمن الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر ، وجزم به القاضي ، وغيره ، نقل أبو بكر هي طاهر إذا رأت البياض ، وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة ، وعنه أقله ساعة ، وعنه يوم ، اختاره الشيخ ، وقال إلا أن ترى ما يدل عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية