صفحة جزء
وإن قال : اتجر به في هذا الموضع ، ضمن النقد ، لأنه قرض ، وفي المنفعة احتمالان في الانتصار ، وفي الفصول : لو قال : اشتر به كذا ، ولم يقل : وبعه ، فعند شيخنا مضاربة فاسدة ، والأصح توكيل ( م 13 ) .


[ ص: 405 ] مسألة 13 ) قوله : وإن قال : اتجر به في هذا الموضع ، ضمن النقد ، لأنه قرض ، وفي المنفعة احتمالان في الانتصار . وفي الفصول لو قال : اشتر به كذا ، ولم يقل : وبعه ، فعند شيخنا مضاربة فاسدة ، والأصح توكيل ، انتهى . يعني إذا [ خالف و ] تعدى هل يضمن المنفعة ( قلت ) : الصواب أنه يضمن المنفعة أيضا ، كالنقد ، لتعديه ، والله أعلم . قال في الرعاية الكبرى : وإن تعدى المضارب الشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ، ولا أجرة له ، وربحه لربه ، وعنه : له أجرة المثل ، انتهى . فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب

التالي السابق


الخدمات العلمية