صفحة جزء
، وفي حبسه ليرد القيمة عليه وجهان ( م 21 ) .


[ ص: 509 ] مسألة 21 ) قوله : وفي حبسه ليرد القيمة عليه وجهان ، انتهى وأطلقهما في الرعاية ، قال في التلخيص : وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة ؟ يحتمل وجهين ، قال : وكذلك إذا اشترى شراء فاسدا هل يحبس المشتري البيع على رد الثمن ؟ والصحيح أنه لا يحبس ، بل يدفعان إلى عدل ليسلم إلى كل واحد ماله ، انتهى ( قلت ) : وهو الصواب ، وفي المسألة الثانية أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية