صفحة جزء
وللإمام العفو لنفقة مع فقره وجنونه ومع أحدهما وجهان ( م 4 و 5 )


[ ص: 576 ] مسألة 4 و 5 ) قوله : وللإمام العفو لنفقة مع فقره وجنونه ، ومع أحدهما وجهان ، انتهى شمل مسألتين : ( المسألة الأولى 4 ) : إذا كان فقيرا صغيرا فهل يجوز للإمام العفو على مال أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع في باب الجنايات ، وأطلقه في الرعاية هناك .

( أحدهما ) ليس له ذلك ، وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم هنا ، وبه جزم الشارح هنا وفي الفصول والمغني . [ ص: 577 ] والوجه الثاني ) له ذلك ، وهو الصحيح ، صححه القاضي والشيخ في المغني في باب العفو عن القصاص ، وصححه في الشرح في باب استيفاء القصاص ، وحكاه المصنف عن نص أحمد ، وقطع به الشيخ في المقنع في بعض النسخ .

( المسألة الثانية 5 ) إذا كان مجنونا فهل للإمام العفو على مال أم تنتظر إفاقته ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعاية الكبرى وشرح ابن منجى ( أحدهما ) تنتظر إفاقته ، قال الحارثي : هذا المذهب ، وقطع به الشارح ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع .

( والوجه الثاني ) له العفو على مال ، ذكره في التلخيص وغيره ، وجزم به في الفصول والمغني ، وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز ( قلت ) : الصواب إن كانت إفاقته قرينة لم يصح العفو ، وإلا صح ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية