صفحة جزء
ولا يصح رجوع واهب في هبته ، نص عليه ، كالقيمة ، وعنه : ولو أبا وعنه ، فيه : يرجع إن لم يتعلق به حق أو رغبة ، كتزويج وفلس ، أو ما يمنع تصرف المتهب مؤبدا أو موقتا ، فإن زال المانع رجع إلا أن يرجع مجددا ، وفيه بفسخ وجهان ( م 5 )


[ ص: 647 ] مسألة 5 ) قوله في رجوع الأب في الهبة لولده : وفيه بفسخ وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والحارثي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد الفقهية وتجريد العناية وغيرهم .

( أحدهما ) له الرجوع ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي والوجيز والمنور وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

( والوجه الثاني ) لا يرجع ، صححه في التصحيح ، وقطع به القاضي وابن عقيل ، قاله الحارثي ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وهذا في الإقالة إذا قلنا هي فسخ أما إذا قلنا إنها بيع فيمتنع حقه من الرجوع ، قاله في فوائد القواعد ، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره :

التالي السابق


الخدمات العلمية