صفحة جزء
وقال ابن الجوزي إما من عنده أو حكاية عن الشافعي ولم يخالفه لو : أن رجلا [ ص: 693 ] وصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية ، لأنه ليس من العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية