صفحة جزء
[ ص: 716 ] وللمدين دفع الدين الموصى به لمعين إليه وإلى وصي الميت وإن لم يوص به ، ولا يقبضه عينا ، وإلى الوارث والوصي ، وقيل : أو للوصي ، وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل : أو لغيره في جهته ، لم يضمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية