صفحة جزء
ومن مثل برقيقه بقطع عضو أو حرقه عتق ، في المنصوص ، بلا حكم ( م ) قال جماعة : لا مكاتب ، لا بضربه وخدشه ، وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان ( م 6 - 7 ) ولو زاد ثمنه بجب أو خصي فيتوجه حل الزيادة .


( مسألة 6 ، 7 ) قوله فيما إذا مثل برقيقه : وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان . انتهى . فيه مسألتان : ( المسألة الأولى 6 ) هل يعتبر في التمثيل القصد أم لا ، أطلق الخلاف ، أحدهما لا يعتبر ذلك ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين ، قال في الفائق : [ ص: 84 ] لم يشترط القصد غير ابن عقيل ، قال القاضي في التعليق : لا نعرف عن أحمد نصا بالفرق بين الخطإ والعمد ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .

( والوجه الثاني ) يشترط القصد في ذلك ، اختاره ابن عقيل ، وقطع به في الوجيز ، والقاضي في التعليق .

( المسألة الثانية 7 ) هل يثبت الولاء إذا عتق عليه بالتمثيل أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يثبت ويكون لسيده ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وقدمه في الرعايتين والفائق .

( والوجه الثاني ) لا يثبت ويكون لبيت المال ، ذكره في الرعاية .

وقال ابن عقيل : يصرف في رقاب ، قال : وهو قياس المذهب ، قال في الفائق : قلت : واختاره ابن الزاغوني .

التالي السابق


الخدمات العلمية