صفحة جزء
ويزوج الأب خاصة صغيرا أذن أو كره - وذكر القاضي : في إجباره مراهقا نظر ، ويتوجه كأنثى أو كعبد مميز . وإن أقر به قبل ، ذكره في الإيضاح ، وكذا بالغا مجنونا في المنصوص ، وقيل مع شهوة وقيل بمهر المثل - امرأة ، وفي أربع وجهان ( م 2 ) ويزوجها حاكم لحاجة [ ص: 171 ] وظاهر الإيضاح لا ، وإلا فوجهان ( م 3 ) وفي المحصول وغيره حاجة نكاح فقط ، وأطلق غيره ، وصرح به في المغني وغيره ، وهو أظهر وفي الترغيب والرعاية : وكذا ولي غير أب في تزويج مجنون . وفي المذهب : يزوجون مطبقا لشهوة ، ويقبل النكاح للصغير كمجنون : وله أن يفوضه إليه إن صح بيعه وطلاقه .


( مسألة 2 ) قوله : ويزوج الأب خاصة صغيرا أذن أو كره امرأة ، وفي أربع وجهان . انتهى . وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا . أحدهما ، لا يزوجه أكثر من واحدة ( قلت ) : وهو الصواب ، جزم به في المذهب . قال القاضي : قياس المذهب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة . والوجه الثاني : له تزويجه بأربع . قال القاضي في الجامع الكبير : له تزويج ابنه الصغير بأربع . قال ابن رزين في شرحه : وله تزويجهما - يعني الصغير [ ص: 171 ] والمجنون - بواحدة وبأربع إذا رأى فيه مصلحة . انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر ، قلت وهذا ضعيف جدا ، وليس في ذلك مصلحة ، بل مفسدة ، والرقيق يقوم بذلك ، وهو أقل كلفة في الغالب ، والله أعلم .

( مسألة 3 ) قوله : ويزوجها حاكم لحاجة . وإلا فوجهان . انتهى . وأطلقهما في الرعاية في المجنون . أحدهما : ليس له ذلك إذا لم يحتاجا إليه ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين ، قال في الرعاية عن المجنون : وهو أظهر . [ ص: 172 ] والوجه الثاني : له تزويجهما مطلقا . قال القاضي في المجرد : له تزويج الصغير العاقل ; لأنه يلي ماله ، قلت : وهذا ضعيف ، وفي إطلاق المصنف الخلاف فيه وفي الذي قبله نظر ، إذ الأولى التقديم فيهما ، كما قلنا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية