صفحة جزء
، ويصح شرط طلاق ضرتها ، في رواية ، وذكره جماعة ، وقيل : باطل ( م 2 ) والأشهر : ومثله بيع أمته .


[ ص: 212 ] مسألة 2 ) قوله : ويصح طلاق ضرتها ، في رواية ، وذكره جماعة ، وقيل باطل . انتهى .

( القول الأول ) عليه أكثر الأصحاب ، وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، قاله القاضي في الجامع ، والفخر بن تيمية ، وقدمه في المقنع وشرح ابن رزين ، والقول ببطلانه احتمال في المقنع ، قال الشيخ الموفق : وهو الصحيح ، قال : ولم أر ما قاله أبو الخطاب كغيره . انتهى . وصححه الناظم وابن رزين في شرحه ، وقدمه في المغني ( قلت ) : وهو الصحيح من المذهب ، على ما اصطلحناه ، والصواب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية