صفحة جزء
وإن شرط عدم مهر أو نفقة أو قسمة لها أقل من ضرتها أو أكثر [ ص: 217 ] أو شرط أحدهما عدم وطء ونحوه فسد الشرط لا العقد ، نص عليهما ، وقيل : يفسد ، نقل المروذي : إذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح أهل الإسلام . .

التالي السابق


الخدمات العلمية