صفحة جزء
وفي شرائه [ ص: 275 ] لها .

وفي المحرر [ من ] مستحق مهرها وتخالعهما وجهان ( م 18 و 19 ) .


( مسألة 18 ، 19 ) قوله : وفي شرائه لها وفي المحرر من مستحق مهرها وتخالعهما وجهان انتهى . ذكر مسألتين .

( المسألة الأولى 18 ) إذا اشترى الزوج امرأته قبل الدخول فهل يتنصف المهر أو يسقط ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية وغيرهم .

( أحدهما ) يتنصف ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وقطع به في الوجيز وغيره .

( والوجه الثاني ) يسقط كله ، اختاره أبو بكر ( قلت ) : وهو ضعيف ، واختار في الرعاية إن طلب الزوج الشراء فلها المتعة ، وإن طلبه سيدها فلا .

( تنبيه ) . قوله " وفي المحرر من مستحق مهرها " مثال غير مستحقه أن يشتريها ممن انتقلت إليه ببيع أو هبة أو وصية ، فإن المبايع هنا لا يقوم مقامها ، فلا تكون الفرقة قد جاءت من مستحق المهر ، قاله الشيخ تقي الدين في شرحه .

( المسألة الثانية 19 ) إذا تخالعا فهل يسقط المهر كله أو يتنصف ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . [ ص: 276 ] أحدهما يتنصف ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما قطع به في الشرح وشرح ابن منجى وغيرهما وقطع به في الكافي والمقنع والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، قال في القواعد : المنصوص عن أحمد أن لها نصف الصداق ، وهو قول القاضي وأصحابه . انتهى . والوجه الثاني : يسقط كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية