صفحة جزء
وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة [ ص: 290 ] وجهان ( م 36 ) وذكر القاضي : لها حبس رهن بمهر المثل على المتعة ، وهي معتبرة بحاله عند أحمد ، وقيل : بحالها وقيل : هما ، فأعلاها خادم ، وأدناها كسوة تجزئها لصلاتها ، وعنه : يقدرها حاكم ، وعنه : هي بقدر نصف مهر مثلها .


[ ص: 290 ] مسألة 36 ) قوله : وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان . انتهى . أحدهما : يسقط قطع به ابن رزين في شرحه ، وقدمه في المغني والشرح .

( والوجه الثاني ) لا يسقط ، وهو احتمال في المغني والشرح وصححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية