صفحة جزء
ولو اعترف بنكاح أو بأن هذا ابنه منها فمهر مثلها ; لأنه الظاهر ، قاله في الترغيب ، ومن نكاحها باطل إجماعا كمكرهة .

وفي الترغيب رواية : يلزمه المسمى . وذكر ابن عقيل الرواية الثالثة : لا مهر لمحرمة بنسب . .

التالي السابق


الخدمات العلمية