صفحة جزء
[ ص: 296 ] ومن دفع غير زوجته فأذهب عذرتها لزمه أرش بكارتها ، وعنه : مهر المثل ، وخرج منها في الزوج كذلك ، والمذهب : نصف المسمى .

التالي السابق


الخدمات العلمية