صفحة جزء
وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا ؟ [ ص: 326 ] أو طهور ; لأنه لم يقع قربة ؟ فيه روايتان ( م 9 ) وقيل : ومن الجنابة طاهر .


( مسألة 9 ) قوله : وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا ؟ أو طهور لأنه لم يقع قربة ؟ فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان والرعايتين والحاويين ، وأطلقهما في مجمع البحرين في غسل في الحيض ، وابن تميم في غسل الجنابة .

( إحداهما ) هو طاهر مطهر ، قال في الرعاية الكبرى : والأولى جعله طاهرا غير مطهر .

( والرواية الثانية ) هو طهور ( قلت ) : وهو الصواب ، وقدمه ابن تميم في غسل الحيض ، وابن رزين في شرحه مطلقا في كتاب الطهارة .

وقال في الحاوي الكبير في كتاب الطهارة : أصحهما أنه طهور من غسل الجنابة .

وقال في الفصول في ماء غسل الحيض روايتان ، وقال في ماء غسل الجنابة : يحتمل أنه طاهر مطهر وجها واحدا ، واقتصر عليه ، وقيل : إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج ، قال في الرعاية ( قلت ) : أو السيد ، فطاهر ، وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه وقلنا : لا يجب فطهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية