صفحة جزء
كذا قال : وإن قسم لثنتين من ثلاث ، ثم تجدد حق رابعة ، بأن رجعت في هبة ، أو عن نشوز ، أو بنكاح ، وفاها حق عقده ، ثم ربع الزمن المستقبل للرابعة ، وبقيته للثالثة ، فإذا كمل الحق ابتدأ التسوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية