صفحة جزء
[ ص: 327 ] يشترط سترها للصلاة : عن نفسه ( و ش ) ولهذا لا تصح صلاة قادر خاليا ، وغيره ( م ر ) قال أبو المعالي : وهو مراد غيره ، مع أن كلامهم مطلق : لا من أسفل ، واشترطه في الأظهر إن تيسر النظر ( و ش ) بل من فوق ( هـ ) بما لا يصف البشرة ( و ) السواد والبياض ، لا الخلقة أي حجم العضو ، فإنه لا بأس نص عليه لمشقة الاحتراز ، ونقل مهنا تغطي خفها لأنه يصف قدميها ، واحتج به المازني على أن القدم عورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية