صفحة جزء
ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح وفاها حق عقده ثم ليلة للمظلومة ثم نصف ليلة للثالثة ثم يبتدئ ، واختار الشيخ لا يبيت نصفها بل ليلة ، لأنه حرج ، وفي الترغيب : لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء ولا قسم لإمائه مطلقا ، فيفعل ما شاء ، ولو أخذ من زمن زوجاته .

وفي المحرر : لكن يسوي في حرمانهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية