صفحة جزء
وإن قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق بانت بمسمى عبد يصح تمليكه ، نص عليه .

وقال القاضي : إن أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وأخذ بدله ، وإن بان مغصوبا لم تطلق ، كتعليقه على هروي فأعطته مرويا ، ولو كان قال : إن أعطيتني هذا العبد أو الثوب الهروي بانت ولو بان معيبا أو مرويا ، وقيل : له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما .

وفي الترغيب : في رجوعه بأرشه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية