صفحة جزء
وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح ، فإن ماتت أو مات الولد رجع ، قيل : ببقية حقه ، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم فيه [ ص: 349 ] وجهان وقيل : بأجرة المثل ( م 3 و 4 ) ، وإن أطلق فحولان أو بقيتهما .


[ ص: 349 ] مسألة 3 و 4 ) قوله : وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح ، فإن ماتت أو مات الولد رجع ، قيل : رجع ببقية حقه ، وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم ؟ فيه وجهان ، وقيل بأجرة المثل ، انتهى . ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 3 ) إذا خالع برضاع ولده مدة معينة ثم ماتت أو مات الولد فهل يرجع ببقية حقه أو بأجرة المثل ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يرجع ببقية حقه ، وهو الصحيح ، وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والنظم وتذكرة ابن عبدوس والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين .

( والوجه الثاني ) يرجع بأجرة المثل لما بقي ، جزم به في المغني والكافي .

( المسألة الثانية 4 ) إذا قلنا : يرجع ببقية حقه فهل يستحقه دفعة واحدة أم يوما بيوم ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يرجع يوما بيوم ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي في المجرد ، قال الشيخ الموفق والشارح : هذا الصحيح ( قلت ) : وهو أقرب إلى العدل .

( والوجه الثاني ) يستحقه دفعة واحدة ، قاله القاضي في الجامع .

التالي السابق


الخدمات العلمية