صفحة جزء
وإن قالت : طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله ، فلا شيء له ، نص عليه ، وإن قالت : من الآن إلى شهر ، فطلقها قبله استحقه ، وذكر القاضي مهر مثلها ، وإن قالت : طلقني به ، فقال : خلعتك ، فإن كان طلاقا استحقه ، وإلا لم يصح ، وقيل : خلع بلا عوض .

وفي الروضة : يصح وله العوض ، لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة ، وحصل بالخلع .

التالي السابق


الخدمات العلمية