صفحة جزء
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة نقله الجماعة ( و ش ) وعنه والركبة ، لخبر ضعيف ، وعندهما ، قيل للقاضي : لا يمكنه عادة ستر الفخذ إلا بستر بعض الركبة ، وما لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا به يكون [ ص: 330 ] فرضا مثلها . ولهذا دخلت المرفق في الوضوء ، فألزم بالسرة ، وعنه الفرجان ( و م ) اختاره صاحب المحرر وغيره ، وهو أظهر ، قال وسمى الشارع الفخذ عورة لتأكد الاستحباب ، وتكلم بعضهم في الخبر ، وللمالكية كالأول ، وأن السرة عورة ، وأن لا يجب ستر جميعه ، والله أعلم . وكذا خنثى مشكل ، وعنه كالسرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية