صفحة جزء
السنة لمريده ، إيقاع واحدة في طهر لم يجامع فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع ، نص عليه ، وفي المحرر : وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه ، وكلام الكل واختاره شيخنا مباح إلا على رواية القروء الأطهار ، [ ص: 371 ] وفي الترغيب : تحملها ماءه في معنى وطء ، قال : وكذا وطؤها في غير قبل ، لوجوب العدة ، فيتوجه الخلاف ، وتستحب رجعتها .

وفي الموجز والتبصرة والترغيب رواية : تجب ، وعنه : في حيض ، اختاره في الإرشاد والمبهج .

التالي السابق


الخدمات العلمية