صفحة جزء
قال : وإن قال : علي الطلاق لأفعلن ، ولم يذكر المرأة ، فالحكم على ما تقدم ، فإن لم يبق تحته زوجة ثم تزوج أخرى وفعل المحلوف عليه وقع أيضا ، كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية