صفحة جزء
، ولو تزوج أمة أبيه وقال : إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فوجد أحدهما طلقت ، اختاره في الجامع والشريف أبو الخطاب وجماعة ، وهو رواية في التبصرة وقيل : لا ; كقوله : إذا ملكتك ، في الأصح .

وفي عيون المسائل احتمال : يقع في مسألة الشراء ، بناء على الملك هل ينتقل زمن الخيار .

وفيه روايتان ، ولو دبرها أبوه وخرجت من ثلاثة طلقت وعتقت معا .

التالي السابق


الخدمات العلمية