صفحة جزء
وإن قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا ، فماتت زوجة أو باع أمة ، فقيل : يقع بالباقية ، وقيل : يقرع ، كموتهما ( م 2 ) .


( مسألة 2 ) .

قوله : وإن قال لزوجتيه أو أمتيه : إحداكما طالق أو حرة غدا ، فماتت زوجة أو باع أمة ، فقيل : يقع بالباقية ، وقيل : يقرع كموتهما ، انتهى .

القول الأول هو الصحيح ، قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

( والقول الثاني ) قطع به ابن عبدوس في تذكرته في مسألة الزوجتين

التالي السابق


الخدمات العلمية