صفحة جزء
ويحرم لبن حلب من ميتة ، كحلبه من حية ثم شرب بعد موتها ، لا حقنة ، نص عليهما ، لأن العلة إنشار العظم وإنبات اللحم ، لا حصوله في الجوف فقط ، بخلاف الحقنة بخمر ، وخالف الخلال في الأولى ، وذكره ابن عقيل وغيره رواية ، وابن حامد في الثانية ، ويحنث به من حلف لا يشرب من لبنها ، ذكره في الانتصار ، ولا أثر لواصلي جوفا لا يغذي كمثانة وذكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية