صفحة جزء
وإن تزوج كبيرة ذات لبن لم يدخل بها ، وصغيرة فأكثر ، فأرضعت صغيرة حرمت أبدا ، وبقي نكاح [ ص: 572 ] الصغيرة ، كإرضاعها بعد طلاقها ، وعنه : ينفسخ نكاحها ، فإن أرضعت الثانية انفسخ نكاحهما على الأولى ، كإرضاعهما معا ، وعلى الثانية لا ينفسخ نكاح الثانية ، لعدم اجتماعها معها ، ثم إن أرضعت الثالثة بقي نكاحها فقط على الأولى ، وعلى الثانية ينفسخ [ نكاح ] الكل ، وإن أرضعت واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاحهن ، وله تزوجهن ، ولو كان دخل بالكبيرة حرمن أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية