صفحة جزء
وإن قطع قصبة أنفه أو من نصف ذراع أو ساق فلا قود ، نص عليه ، وقيل : بلى من مارن وكوع وكعب ، وعليهما في أرش الباقي [ ص: 652 ] ولو خطأ وجهان ( م 6 ) وقيل في قطع الأصابع وجهان .


( مسألة 6 ) قوله : وإن قطع قصبة أنفه أو من نصف ذراع أو ساق فلا قود ، نص عليه ، وقيل : بلى من مارن وكوع وكعب ، وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) لا يجب له أرش ، صححه في التصحيح ، قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين ، وجزم به في الوجيز وغيره .

( والوجه الثاني ) له الأرش ، اختاره ابن حامد ، وقدم في المغني أن في قصبة الأنف حكومة مع القصاص ، وقال فيمن قطع نصف الذراع : ليس له القطع من ذلك الموضع ، وله نصف الدية وحكومة في المقطوع من الذراع ، وهل له أن يقطع من الكوع ؟ فيه وجهان ، ومن جوز له القطع من الكوع فعنه في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية