صفحة جزء
وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة .

وقال ابن عقيل : وعرفت أرضه به فديته ، وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان ( م 3 ) .


[ ص: 5 ] مسألة 3 ) قوله : " وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فديته ، وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان " ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وأكثرهم ذكرهما فيما إذا مات بمرض وذكرهما وجهين :

( إحداهما ) تجب عليه الدية ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .

( والرواية الثانية ) لا تجب : نقلها أبو الصقر ، وهو الصواب ، وجزم به في المنور وغيره ، وقدمها في المحرر وغيره .

( قلت ) : ويحتمل أنه إن خرج به إلى أرض بها الطاعون أو وبيئة وجبت الدية ، وإلا فلا ، ولم أره ، قال الحارثي في الغصب : وعن ابن عقيل : لا يضمن ، ولم يفرق بين الصاعقة والمرض ، وهو الحق ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية