صفحة جزء
ويقطع جاحد العارية ، نقله واختاره الجماعة ، وعنه : لا ، اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم ، كوديعة ، ومنتهب [ ص: 139 ] ومختلس وغاصب ومن سرق تمرا أو كثرا أو ماشية من غير حرز أضعفت القيمة ، اختاره الأكثر وعنه : وغيرهما ، اختاره شيخنا ، وقيل : يختص التمر والكثر .

وفي الأحكام السلطانية : وكذا دون نصاب من حرز .

سأله ابن هانئ عمن يعفى عنه حد في سرقة ؟ قال : أذهب إلى حديث عمر إذا درئ عنه شيء منه أضعفت عليه الغرم .

قال الإمام أحمد : لا بأس بتلقينه الإنكار ، وأطلق أنه لا قطع عام مجاعة غلاء ، وأنه يروي عن عمر ، قال جماعة : ما لم يبذل له ولو بثمن غال ، وفي الترغيب : ما يحيي به نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية