صفحة جزء
[ ص: 273 ] ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ، ذكره شيخنا إجماعا ، إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا .

وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان ( م 2 ) وهما في الترغيب إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم ، قال شيخنا : وبقاؤه ليس تمليكا ، فنأخذه لمصلحة ، وقاله أيضا في مشتبه : كما لم يملك أهل خيبر المعابد ، وكغيرها .

وقال : لو انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا ، فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدإ ، فإن انتقض فكمفتوح عنوة ، وقال : وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة ، وليس في المسلمين من أنكر ذلك ، فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز مع عدم الضرر علنا ، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب ، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود حتى أجلاهم عمر ، وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته ( ع ) .

ومن قال : إنه ظالم وجبت عقوبته ، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر .

قال في الفنون في بيت من بيوت نيران المجوس : هو للمجوس ما بقي منهم واحد في المكان ، سواء كان من أهل ذلك المكان [ ص: 274 ] أو لا ، لأنه عليه السلام قال { سنوا بهم سنة أهل الكتاب } والنصارى إذا كانت لهم بيعة فانقرض أهل الصقع وجاء قوم من النصارى يقيمون بها لم نمنعهم ولا نخربها ولا تسلم إلى غيرهم .

وهذا وجه ثالث يمنع الهدم ، وفي الرعاية : هو أشهر ، كذا قال .

وقال الإمام أحمد : ما في السواد من البيع فمحدث يهدم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبا ، فإنهم صولحوا عليه ولم يخرجوا ، وما كان من صلح أقروا على صلحهم ، وكل مصر مصره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، واحتج بقول ابن عباس ، ولهم رم ما تشعث منها ، وعنه : وبناؤها إذا انهدمت ، وعنه : منعهما ، اختاره الأكثر ، قاله ابن هبيرة ، كمنع الزيادة ، قال شيخنا : ولو في الكيفية ، وقال : لا أعلى ولا أوسع ، اتفاقا ، وقيل : إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة متهدمة ببلد فتحناه .


[ ص: 273 ] مسألة 2 ) قوله : " وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان " انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .

( أحدهما ) لا يلزم هدمه ، وهو الصحيح ، صححه في النظم ، وقدمه في الكافي ، وإليه ميله في المغني والشرح .

( والوجه الثاني ) يلزم ، قدمه ابن رزين في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية