صفحة جزء
وفي جهل حريته المعتبرة وجهان ( م 7 ) وإن جهل عدالته لم يسأل عنه إلا أن يجرحه [ ص: 471 ] الخصم .

وفي الانتصار : يقبل من الغريب : أنا حر عدل ، للحاجة ، كما قبلنا قول المرأة : ليست مزوجة ولا معتدة ، ويكفي في تزكيته أن يشهد عدلان يعلم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوهما ، وقيل : أو يجهلها .

وفي الرعاية وغيرها : ولا يتهم بعصبية أو غيرها أنه عدل رضي أو عدل مقبول الشهادة ، ويكفي : عدل ، وفي الترغيب وجهان .


[ ص: 470 ] مسألة 7 ) قوله : وفي جهل حريته المعتبرة وجهان " . وأطلقهما في المحرر والرعايتين وتجريد العناية :

( أحدهما ) لا يرجع في كونه حرا ، وهو الصحيح صححه في تصحيح المحرر وقال : جزم به في المغني والشرح ، وأورده في النظم مذهبا ، " انتهى .

( والوجه الثاني ) يرجع إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية