صفحة جزء
وإن ادعيا ثمن عين بيد ثالث كل منهما أنه باعها له بثمن سماه فمن صدقه أو أقام بينة أخذ ما ادعاه [ ص: 539 ] وإلا حلف ، وإن أقاما بينتين وهو منكر فاتحد تاريخهما فروايات التعارض وإلا عمل بهما ، وقيل : إن لم يؤرخا أو إحداهما تعارضتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية